وَقَدْ دَفَعَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﵄ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ نَفَلَهَا إِيَّاهُ، وَكَانَتْ مِنْ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ.
وَأَخَذَ عُمَرُ وَابْنُهُ ﵄ مِنْ سَبْيِ " هَوَازِنَ "، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ.
وَهَذِهِ الْحَنَفِيَّةُ أُمُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ سَبْيِ بَنِي حَنِيفَةَ. .
وَفِي الْحَدِيثِ: " «مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» " وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ كِتَابٍ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ.
قَالُوا: وَإِذَا جَازَ الْمَنُّ عَلَى الْأَسِيرِ وَإِطْلَاقُهُ بِغَيْرِ مَالٍ وَلَا اسْتِرْقَاقٍ فَلَأَنْ يَجُوزَ إِطْلَاقُهُ بِجِزْيَةٍ تُوضَعُ عَلَى رَقَبَتِهِ تَكُونُ قُوَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْلَى وَأَحْرَى،
1 / 108