126

Ahkam Ahl Dhimma

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Penyiasat

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Penerbit

رمادى للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ - ١٩٩٧

Lokasi Penerbit

الدمام

Genre-genre

Fikah
تَغْلِبَ - بَعْدَمَا قَطَعُوا الْفُرَاتَ وَأَرَادُوا أَنْ يَلْحَقُوا بِالرُّومِ - عَلَى أَلَّا يَصْبُغُوا صَبِيًّا، وَلَا يُكْرِهُوا عَلَى دِينٍ غَيْرِ دِينِهِمْ وَعَلَى أَنَّ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ مُضَاعَفًا مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، فَكَانَ دَاوُدُ يَقُولُ: لَيْسَ لِبَنِي تَغْلِبَ ذِمَّةٌ قَدْ صَبَغُوا فِي دِينِهِمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: " لَا يَصْبُغُوا فِي دِينِهِمْ " يَعْنِي لَا يُنَصِّرُوا أَوْلَادَهُمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ يَزِيدُ فِي إِسْنَادِ هَذَا

1 / 208