27

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
قَالَ: معه أبواه؟ قلت: نعم.
قَالَ: يخالفوني فيهما.
قلت: أليس تذهب إلى أن أبويه يهودانه، وينصرانه، لا يصلى عليه؟ قَالَ: بلى.
٧١ - أَخْبَرَنِي أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغارا، وإن كانوا مع أحد الأبوين.
وكان يحتج بقول رسول الله، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» .
قَالَ: وأما أهل الثغور فيقولون: إذا كان مع أبويه أنهم يجبرونه على الإسلام، ونحن لا نذهب إلى ذا، قَالَ النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» .
٧٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: وكيف إن مات أحدهما؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، لقول النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» .
٧٣ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قبل الحبس، عن الصغير خرج من أرض الروم وليس معه أبواه؟ قَالَ: إذا مات صلى عليه المسلمون.

1 / 30