152

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
قَالَ: هما على نكاحهما، قلت لأحمد: حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق، أو وفاة بغير شهود، ثم أسلما؟ قَالَ: هما على نكاحهما.
قَالَ: من أسلم على شيء فهو عليه.
سألت أحمد قلت: ذكروا عبد الملك وسفيان وابن أبي ذؤيب، أنهم قالوا: هم على نكاحهم، فهل يعرف هذا من قولهم؟ قَالَ: لا أعرفه من قولهم.
ثم قَالَ أحمد: ينبغي أن يكون هذا من تباع الواقدي
٤٣٨ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المشركين إذا أسلما؟ فرأى: أن يقرا على نكاحهما
باب ما ذكر عنه أنهم كذلك إلا أن يكون عنده أمه أو أخته، أو من لا تحل في الإسلام
٤٣٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أنه سمع أبا عبد الله يقول: إذا أسلم اليهودي وامرأته، فهما على نكاحهما، فقال أسلم أهل الجاهلية فلم يهاجوا، وأقروا على ما نكحوا عليه؛ إن كان نكاح على خمر، أو نكاح ينكح عليه فهو جائز لم يفرق بينها، إلا ما كان من نكاح لا يجوز في الإسلام أن يكون تزوج أخته، أو ابنته، أو أمه، يفرق بينهما.
وإذا تزوج امرأة وابنتها يفرق بينهما؛ قد حرمتا عليه.
وإن كانتا أختين فرق بينه وبين واحدة.

1 / 155