148

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وعلي حينئذ السلطان أجاز ذلك.
ولما قَالَ: خذ مهرك من أبيها، أنه لم يكن دخل بها، ولو كان دخل بها لكان المهر تاما، والعدة عليها
باب الأب ذمي والأخ مسلم من يزوج منهما
٤٢٧ - أَخْبَرَنِي الْخَضِرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: بَلَغَنَا، أَنَّ عَلِيًّا، ﵁، أَجَازَ نِكَاحَ أَخٍ، وَرَدَّ نِكَاحَ الْأَبِ، وَكَانَ الْأَبُ نَصْرَانِيًّا
٤٢٨ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قلت لأحمد: امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم، من يزوجها؟ قَالَ: الأخ.
قلت: فهل للمشركين من ولاية؟ قَالَ: ألبتة
٤٢٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ، في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم، قَالَ: لا يكون الذمي وليا
باب امرأة أسلمت على يد رجل هل يزوجها
٤٣٠ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها؟ قَالَ: نعم

1 / 151