133

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
قلت: ليس يقال: هذه الآية منسوخة: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]؟ قَالَ: من يقول ذا؟ وهل أحد حكى إلا عن إبراهيم؟ فأنكر ذلك، وقال: هو جائز
٣٨١ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: لا تجوز شهادة أهل الكتاب إلا على الوصية في السفر؟ قَالَ: لا
٣٨٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وأخبرني عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، وبعضهم يزيد على بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: تجوز شهادة اليهودي والنصراني في الميراث، على ما أجاز أبو موسى في السفر.
قَالَ عبيد الله في مسألته: قَالَ: أجيزها في الميراث، وأحلفه إذا كان في السفر، على ما أجاز أبو موسى
٣٨٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله، قَالَ: شهادة اليهودي والنصراني تجوز في السفر، في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيره
٣٨٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، عن أحمد بن حنبل، قَالَ: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء، إلا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم.
قَالَ الله، تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] الآية، فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع

1 / 136