102

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
كتاب البيوع
باب الشراء والبيع منهم
٢٨٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، أنه قَالَ لأبيه: الرجل يشتري لأهل الذمة الشيء؟ قَالَ: إذا كان شيئا ليس فيه. . . أعانهم واستقضى لهم
٢٨٨ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع، فيما كسه مكاسا شديدا، فيبيعه المتاع، ثم يجيء بعد ذلك المسلم فيستقصي أيضا في شدة المكاس، فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع الذمي أغلى؟ قَالَ: أرجو أن لا يكون به بأس

1 / 105