85

Ahkaam al-Khawateem

أحكام الخواتيم

Penyiasat

أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genre-genre

فصل [الشفعة في شراء الخاتم] لو كان هذا الخاتم مشتركًا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه، فهل للآخر أخذه بالشفعة أم لا؟ فيه روايتان معروفتان أشهرهما: أن لا شفعة فيه بناءً عَلَى أن الشفعة إِنَّمَا تثبت في العقار خاصةً، بل وثبوتها في العقار مختصّ عَلَى ظاهر المذهب بما ينقسم فيه فكيف بمنقولٍ لا ينقسم، وهذا قول أكثر الفقهاء. والرواية الثانية: فيه الشفعة. نقلها حنبل قال: قيل لأحمد: فالحيوان دابة بين رجلين أو حمار أو ما كان من نحو ذلك؟ قال: هذا كله أوكد؛ لأنّه خليط، والشريك أحق به بالثمن، وهذا لا يمكن قسمته، فإذا عرضه عَلَى شريكه وإلا باعه بعد ذلك. وكذلك أشار إِلَيْهِ في رواية غيره، وهو قول طائفة من السَّلف، وأهل الظاهر، وهو أقوى لحديث جابر: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل مال لم يقسم" (١) وهذا عامٌ. وفي كتاب "الترمذي" (٢) من رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "الشفعة في كل شيء". وهو مما تفرد بوصله أبو حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة. وأبو حمزة من رجال الشيخين، لكن خالفه جماعة من الثقات فرووه مرسلًا بدون ذكر ابن عباس.

(١) أخرجه البخاري (٢٢١٤)، ومسلم (١٦٠٨). (٢) برقم (١٣٧١) وقال: هذا حديث لا نعرفه مثلَ هذَا إلا من حديث أبي حمزة السكري. وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي ﷺ مرسلًا وهذا أصح، ثم أورد الترمذي الحديث مرسلًا من طريقين عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ. قال: وهكذا روى غيرُ واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا، ليس فيه (عن ابن عباس) رهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة.

2 / 732