٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُوالْمُغِيرَةِ، ثنا السَّكُونِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ. . . . . .، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ إِلا أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ ذَلِكَ رَمَضَانَ، أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرًا»
1 / 64