73Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHPenyiasatمحمد صبحي الحلاقPenerbitدار الندىNombor EdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFikahإذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات2 الباب الثالث باب زكاة النباتHalaman 121SalinKongsiTanya AI