58Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHPenyiasatمحمد صبحي الحلاقPenerbitدار الندىNombor EdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFikahويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب تطييب بدن الميت وكفنهالفصل الرابع صلاة الجنازةHalaman 102SalinKongsiTanya AI