196Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHPenyiasatمحمد صبحي الحلاقPenerbitدار الندىNombor EdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFikahجلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز عشرة أسواط2 الباب الخامس باب حد المحاربHalaman 302SalinKongsiTanya AI