194

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Penyiasat

محمد صبحي الحلاق

Penerbit

دار الندى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah

من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى و يكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين و يندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع و تعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة و إلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين و ضرب نكال وليس على الخائن و المنتهب و المختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية

2 الباب الثالث باب حد القذف

Halaman 299