190

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Penyiasat

محمد صبحي الحلاق

Penerbit

دار الندى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah

على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم بالإقرار و بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي ويمين المنكر ويمين الرد وبعلمه ولا تقبل شهادة من ليس بعدل و لا الخائن و لا ذي العداوة و المتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية و تحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة و شهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين و من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي

Halaman 289