127Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHPenyiasatمحمد صبحي الحلاقPenerbitدار الندىNombor EdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFikahتجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين و تجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس وعلى السيد لمن يملكه ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناهHalaman 198SalinKongsiTanya AI