306

Addad

الأضداد

Editor

محمد أبو الفضل إبراهيم

Penerbit

المكتبة العصرية

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Sastera
العشرين والمائة؛ فالزيادة يقال لها: شَنَق، وهي لَغْو. ودلّ النَّبِيّ ﵇ على أنهم لا يطالَبون في هذه الزيادة بصدَقة، وكذلك الإِبِل إِذا كانت خمسًا تؤخذ منها الصدقة، ثمَّ لا يؤخذ من الزائد عليها شيء حتَّى تنتهيَ إِلى الفريضة الأُخرى. وأَشناق الديات بمنزلة أَشناق الفرائض، قال الأَخطل:
قَرْمٌ تُعَلَّقُ أَشْناقَ الديات بِهِ ... إِذا المئون أَمِرَّتْ فوقه حَمَلا
والخِلاط: أَن يخلِط الرَّجُل إبله أَو غنمه بمال آخر ليبخس المصدّق بعضَ الواجب له، والوِراط: أَن يجعل صاحبُ المال ماله في وَرطة من الأَرض، وهي الهوّة والبئر الَّتي يَعْمَى على المصدّق موضعها، فيبخس المصدّق حقَّه.
قال أَبو العبَّاس: هذا من قولهم: قد وقع القوم في ورطة، إِذا وقعوا في بلاءٍ وشرّ، يشبّه الوقوع في هذه البئر الَّتي يَعْنَتُ مَنْ وقع فيها ووصل إليها، قال الشَّاعِر:
إنْ تأتِ يومًا مثلَ هذي الخُطَّهْ ... تُلاقِ من ضَربِ نميرٍ وَرْطَهْ
أَي بلاءً وشرًّا. وقالَ أَبو عُبيد: أَشناق الديات كأَشناق الفرائض،

1 / 306