416

Adab Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Penerbit

مكتبة الصديق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية/الطائف

Wilayah-wilayah
Iran
(٥٦٤) واختلفوا في ذلك عن مالك، فحكى القعنبي عنه أنه قال: إذا اعترف، ثم قال: لم أفعل، قبل ذلك منه، ولا يحد.
وقال ابن عبد الحكم، قال مالك: إذا اعترف بغير محنة لم يقبل رجوعه.
(٥٦٥) واختلفوا في المرجوم إذا هرب فقال أحمد إذا هرب ترك.
وقال الكوفي: إذا هرب فطلبه الشرطة، وأخذوه في فوره، أقيم عليه الحد الباقي، وإن أخذوه بعد أيام، لم يقم عليه بقيته. ومذهب الشافعي في ذلك أن ينظر فإن كان عن إقرار ترك، وإنك ان عن بينة أخذ.
(٥٦٦) واختلفوا في إقامة الحد بعد حين من الزمان، فقال مالك والأوزاعي والشافعي: يقام عليه ذلك.

2 / 486