412

Adab Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Penerbit

مكتبة الصديق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية/الطائف

Wilayah-wilayah
Iran
[٧٤] كتاب الحدود
(٥٥٤) اتفقوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنًا حتى يكون مع العقد الدخول.
(٥٥٥) وأجمعوا على أن الحر المسلم البالغ إذا تزوج حرة مسلمة بالغة تزويجًا صحيحًا، ودخل بها ووطئها في الفرج إنهما محصنان.
(٥٥٦) واختلفوا فيما يلزمهما إذا زنيا بعد ذلك، فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والكوفي وأصحابه: يرجمان، ولا يجلدان، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.

2 / 482