399

Adab Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Penerbit

مكتبة الصديق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية/الطائف

Wilayah-wilayah
Iran
لا يوجب عليها المصير، وإن كان قد بنا بها، وأصابها حتى تستوفي مهرها.
(٥٣١) واتفقا إذا كانت المرأة مدركة فدخل بها زوجت ووطئها، فأرادت الامتناع من زوجه حتى تقبض مهرها، أن ليس لها الامتناع، ولكنها تكون معه وتطالبه بالمهر.
وإن كانت صغيرة فسلمها أبوها، ودخل بها زوجها ووطئها، ثم أراد الأب أن يمنعها منه ويردها إلى عنده، حتى يستوفي المهر، له ذلك، حكاه الخصاف عن الكوفي نصًا.
وقلته على مذهب الشافعي تخريجًا، لأن الذي فعله لم يكن باحتياط.
(٥٣٢) وإذا اختلف الزوجان، فادعى الزوج أنه معدم بالمهر، وادعت المرأة أنه موسر بذلك، فمذهب الشافعي عندي أن الزوج يطالب بالبينة على أنه معدم، ثم يحلف بعد أن صحت بينته يمينًا بالله أنه لا مال له، لأنه قد يكون له مغيب عن الشهود.

2 / 469