393

Adab Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Penerbit

مكتبة الصديق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية/الطائف

Wilayah-wilayah
Iran
فقال الشافعي في الجديد: لا يمين لو أقرت لم يلزمها شيء. وقيل في القديم عليها يمين لو أقرت للثاني، حكم القاضي له عليها مهر مثلهما، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال الكوفي: لا تحلف لأنه [لا] يمين في النكاح.

2 / 463