378

Adab Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Penerbit

مكتبة الصديق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية/الطائف

Wilayah-wilayah
Iran
فارقت المجلس فقالت قد اخترت، وأنكر الزوج، فالقول قول الزوج مع يمينه، وإن قالت لم أعلم إلا بعد القيام فالقول قولها مع يمينها.
وقال أبو يوسف: لا خيار لها في شيء من ذلك وجعل كل واحد ولي قياسًا على الأب.
(٥٠٠) واتفق الشافعي والكوفي في الصغير إذا زوج منه أب وجد بعد الموت الأب: إن ذلك جائز، ولا خيار له إذا بلغ.
(٥٠١) واختلفا في الولي غير الأب والجد.
فقال الشافعي: النكاح باطل، وقال الكوفي: له الخيار إذا بلغ، كما للجارية، إلا أن سكوته ليس برضا حتى يقول بلسانه: قد رضيت، أو يقع على امرأته بعد بلوغه.
(٥٠٢) وأما سائر ذلك فهو مثل الجارية، وإن فرق القاضي بينهما وهي فرقة بغير طلاق، ولا مهر، إلا أن يكون دخل بها ووقع عليها وهو صغير، ثم بلغ واختار الفرقة. فرق القاضي بينهما. ولها

2 / 448