348

Adab Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Penerbit

مكتبة الصديق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٦٣] باب: الحبس
(٤٦٠) اتفق الشافعي والكوفي وصاحباه أن من وجب عليه مال وأقر أنه موسر، أو قامت عليه بينة باليسار. فامتنع من الأداء، وكتم ماله، حيث لا يقدر القاضي عليه حبسه.
(٤٦١) واختلفوا إن قدر القاضي على ماله. فقال الشافعي: إذا امتنع من توفير الحق، حجر عليه القاضي، كلما قدر. وباع عليه من ماله، من دار وعقار، وغير ذلك. ويبدأ بالحيوان ولا يترك له إلا قدر قوته، وقوت عياله حتى يفرغ القاضي من قسمة المال بين غرمائه. وإن كانت ثيابه غوالي بيعت

2 / 418