325

Adab Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Penyiasat

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Penerbit

مكتبة الصديق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية/الطائف

إلا في أربعة أشياء: أحدها الدم من قصاص نفس أو جرح، أو قطع سارق، أو رجم محصن، أو قتل مرتد، وغير ذلك. والثاني: فسخ النكاح من طلاق، وخلع، ورضاع، وغير ذلك من الفراق بين الزوجين، والثالث: العتاق، والرابع: الوقف فأما ما أتلفوا به من المال، فلا ضمان عليهم، وقال في كتابه القديم: كلما أتلفوا بشهاداتهم: أخذوا به إذا رجعوا. وبه قال الكوفي وصاحباه. . إلا في الشهادة على الطلاق. إنهم إذا رجعوا، وكان الزوج قد دخل بها لم يضمنها. فإن لم يكن دخل بها، وسمى فنصف المهر. وإن لم يكن سمى ضمنًا المتعة، وسأفسر ذلك على اختلاف مذاهبهم فلو أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته هذه ثلاث تطليقات، أو أنه أمه من الرضاعة. أرضعته خمس رضعات معلومات، رضاع بعد رضاع في حولين. ففرق القاضي بينهما، ثم رجعا عن الشهادة.

2 / 395