312

Adab Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Penerbit

مكتبة الصديق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية/الطائف

أوصت بوصايا بغير إذن زوجها، فأبى الزوج ذلك فرفع إلى قاضي فأبطل ما فعلت من عتق أو إقرار، أو وصية، ثم رفع إلى قاضي آخر أبطل قضاء الأول، وأمضى ما فعلت المرأة. وقد روي عن عمر في إبطال ما فعلت من غير إذن زوجها.
(٤١٤) وقال: لو أن امرأة تزوجها رجل وأعطاها الصداق فتجهزت به ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فرافعته إلى قاضي. فقضى له بنصف الجهاز فإنه ينبغي للقاضي الثاني أن ينقض قضاء الأول وهذا قول مالك وأهل المدينة.
(٤١٥) قال: ولو أن حاكمًا حكم في التعريض بالحد وحده ثم رفع إلى قاضي آخر كان عليه نقض قضاء الأول، وإجازة شهادة هذا

2 / 382