304

Adab Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Penyiasat

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Penerbit

مكتبة الصديق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية/الطائف

أحب له أن يكون منفذًا له إن كتب به إليه قاضي غيره. لأنه حينئذ مبتدئ الحكم به. ولا يبتدئ الحكم بما يرى غيره أصواب منه. وقال الكوفي: ينبغي للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي ترفع إليه، ويحكم به إلا أن تكون القضية خلاف الكتاب والسنة. أو خلاف إجماع العلماء. أو أن يكون القاضي محدودًا بالقذف. أو فاسقًا لا يستحق مثله القضاة. فإنه لا ينفذها، ولا يحكم بها. ولو كان قضاؤه مما اختلف فيه الفقهاء أن ينفذه. (٤٠٢) قال ابن سريج: ابن جرجان هذا رجل من أهل البصرة. (٤٠٣) قال: فإن قضى بإبطالها قاضي. ثم رفع إلى قاضي ثالث. أبطل نقضه. وأنفذ قضاء الأول. (٤٠٤) فلو أن رجلًا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثًا. ثم

2 / 374