============================================================
للمقر له ، أو على الناكل عن اليين للحالف المردودة عليه ، إذا لم يعرفهما هذا الحاكم ، إن كان الغرض منه تذكر الواقعة عند حضورهما ، والعلم بأنها هما اللذان تداعيا أولا، وجرى بينهما ما شرح في المحضر، ليعمل الحاكم بما جرى عنده، إذا حضر لديه بعد عليه بما كان جرى عنده، فهذا غرض صحيح، وطريق سائغ، ومقصد حسن وإن كان الغرض - من عقد هذا المحضر وتسجيله على الحاكم بالحكم على حلية من لا يعرفه ، لمن لا يعرفه - المكاتبة بذلك إلى بلد آخر، إذا غاب الحالف المدعى عليه مثلا إليه ليستفيد به، أنه إذا أحضرة المدعي المستحلف إلى حاكم البلدة الثانية ، وادعى [42 / ب ] عليه بذلك المدعى به في البلدة الأولى عند حاكمها، وأنكر، وطلب إحلافه، فحلف ، أن يذكر لحاكم البلسدة الثانية، أن معه محضرا من حاكم البلدة الأولى ، يتضمن تداعيهما، وإنكاره واستحلافه على نفي الدعوى، وحكم الحاكم الأول بذلك ، وتقوم(1) بينة تشهذ على الحاكم الأول بذلك ، ليقابل الحاكم الثاني بين صفات المتداعيين المذكورة في المحضر، وبين صفاتهما المشاهدة، ويعمل بها إذا حصل إنكار من المدعي مثلا، قائلا : لسنا (هما)(2) الموصوفين في هذا المحضر، ولا طلبت من الحاكم المسمى فيه إحلاف هذا فحلف ، فالعمل في هذا على الحلي والصفات في غاية (البعد و) (3 الإشكال .
وأشكل منه ، مالو كان المدعى عليه المجهول المحلى في المحضر، اعترف بالدين المدعى به ، عند الحاكم الأول، فكتب للمدعي محضرأ بما جرى بينهما، وباعتراف المدعى عليه، وحكم عليه على حليته وصفته في سجل عقد للمدعي 1 نسخةف: ويقم (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : هنا (4) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل :
Halaman 274