============================================================
الأولى : إذا نكل الأول عن النفي حلفنا الثاني يمينا واحدة جامعة بين النفي والإثبات ، لأنه قد تقدم نكول فلا بأس بالإثبات .
الثانية : آن يتحالفا على النفي : قال الشيخ أبو محمد : يفسخ العقذ ، لأن التضاد والتعاند قد تم .
وقال غيره : يعود إلى الأول، وتعرض عليه يمين الإثبات ، فإن حلف عرضناها على الثاني ، فان حلف تم الآن التحالف : فعلى هذا : لو حلف الأول يمين الإثبات ، فعدنا إلى الثاني فنكل، قضينا للأول لا محالة ، والأصح ما ذكره الشيخ أبو محمد .
التحالف والتفاسخ ا: 2/230 - الحالة الثالثة : أن يتناكلا جميعا ابتداء ، ففيه وجهان : أحدهما : أن تناكلهما كتحالفهما لحصول التضاد ، فيقع التفاسخ، ولذلك نص الأصحاب على آنه لو حلف الأول على النفي ، ونكل الثاني ، فرد على الأول، فنكل عن الإثبات ، كان نكوله كحلف صاحبه .
والوجه الثاني : أنا نتوقف ولا نفسخ ، لأن التفاسخ في هذا الباب إنما أخذ من الحديث النبوي(1)، وهو منوط بالتحالف ، وليس التناكل في معناه .
(1) وهو ما رواه ابن مسعود أن رسول الله قال : إذا اختلف المتبايمان ، واللمة قائة، ولا بينة لأحدها، تحالفا وترايا ، وفي رواية * إذا اختلف المتبايعان تحالفا ، وفي رواية مالك بلاغا عن ابن مسعود * البيعان إذا اختلفا ترادا*، وهنا الحديث ضعيف جدا ، ولم يذكر الأول في كتب الحديث، وإنما ذكره الفقهاء، وخاصة الغزالي في الوسيط، وجزم الشافعي آن طرق الحديث عن ابن مسمود ليس فيها شيء موصول ، وروى الحديث عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ، وأما رواية : فالقول قول البائع ، وما أشبه ذلك ، فهي أصح ، ورواها أصحاب السنن وأحد والحام وصها (انظر : التلخيص الحبير: 21/3 - 22، ممالم السنن ، للخطابي : 5 /193، تهذيب سنن أبي داود، لابن ح 25
Halaman 250