============================================================
وكذلك إذا اختلفا في الشروط التي يقبلها (العقد)(1) كالأجل والكفيل والرهن ، وكذا إذا قال بعتك (هذه)(2) العين بألف دينار ، فقال : بل بألف درهم، (فيتحالفان)(2)، ولو قال : بعتفي هذا العبد بألف معينة هي هذه، فقال : بل بعتك هذه الجارية بالألف درهم المعينة، تحالفا قولا واحدا أما إذا قال له : بعتك هذا العبد بألف درهم في ذمتك، فقال : بل بعتني هذه الجارية بألف درهم في ذمتي، فهل يتحالفان؟ فيه وجهان ولوقال: بعتك هذه الدار بألف ، فقال : بل وهبتنيها، [36رب] فالمذهب آنه ليس من صور التحالف ، بل تفصل الخصومة بطريقه(4)، وفيه وجة حكاه الإمام وغيره من المراوزة آنهما يتحالفان ، وفي طريقة العراق : لاخلاف في أنهما في هذه المسألة الأخيرة (لا يتحالفان)(5) .
التحالف على الخيار الزماني والمكاني ]: 227 - وأما الخيار المكاني والزماني فقال القاضي حسين : لا يجري فيه تحالف لقدرة كل واحد (منهما) (11 على الفسخ.
قال الإمام : وهو غير سديد ، لان التحالف ليس موضوعا للفسخ ، لكن لتحالف(2) (كل](4) واحد منها ، فيرجع، ويثبت العقد بيين الصادق منهما، (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : العقل، وهو تصحيف .
(2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : هنا.
(3) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : يتحالقان (4) وذلك لأنها لم يتفقا على عقد واحد، ويحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه، كائر الدماوي (انظر: مغني الحتاج : 97/2 ، شرح المحلي على المنماج : 2 /241 ، نهاية المحتاج :4 /167) (5) اللفظ من تخة ف ، وفي الأصل : لا يتحالفا، وهو خطا نحوي (6) اللفظ زيادة من نسخة ف (4) في نسخةف : استحقاقه (4) اللفظ من عندي، لتقدير صحة الكلام ، وليس موجودا في نسخة الأصل ونخةف.
247
Halaman 246