230

Adab Qada

Genre-genre

============================================================

وحلف المدعي ، فأراد المدعى عليه بعد ذلك أن يقم شاهدين على آن الضيعة(1) المدعى بها ملكة قال القاضي حسين في " التعليق" : يبتني (2) على أن يمين الرد كالبينة أو كالإقرار، إن قلنا : كالبينة فله ذلك ، وإن قلنا : كالإقرار فلا ، كما لو أقرثم أراد إقامة البينة.

وحكى البغوئ هذه المسألة في "فتاوى القاضي حسين" ، فقال : تفكر القاضي في هذه المسألة أياما ، ثم قال : إن قلنا : إن يمين الرد كالبينة سمعت ، وإن قلنا : كالإقرار لم تسمع ، قال البغوي : والذي عندي . أنها تسمع ، وإن قلنا : إن يمين الرد كالإقرار، لأنه ليس بصريح إقرار، إنما هو مجرد نكول، فلا يجوز أن يجعل إقرارا بيمين المدعي ، واختار البغوي هذا المذهب في "التهذيب(11.

206 - وأنا أقول : ما ذكره البغوى، مختارا لنفسه، بعيد ، والذي ذكره شيخه القاضي أصح ، بيانه أن يمين الرد ما ذهب أحد إلى أنها صريح اقرار من المدعى عليه، وإنما جعلت على الأصح بمنزلة إقرار المدعى عليه، بمعنى (أن)(4) حكمها حكم الإقرارمنه ، ومن حكمر إقراره الصريح أنه لا يسمع منه إقامة بينة على نقيضه ، فان قال : المشبة بالشيء أضعف من ذلك (الشيء)(4)، فهو كالإقرار في بعض الأحكام دون بعض ، قلنا : لا نسلم أولا أنها كالإقرار في بعض الأحكام ، بل في جميعها ، وإن سلمنا ذلك ، ولكن لم (1)ي نسخةف : الصيفة (4) في نخةف: ينبفي 3) انظر فقرة 186 هامش 7.

(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لأن (5) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : بالشيء

Halaman 230