216

Adab Qada

Genre-genre

============================================================

184 - وأما مذهب الشيخ القفال والفوراني في الجواب المردد(1) فهو مذهب ضعيف ، فان حق الجواب أن يكون جزما، كما تكون الدعوى جازمة، وليس كما لو قال : هذا غصب مني عينا لي، قيتها درهم، وأطلب (منه)(2) ردها بعينها ، إن كانت قائة ، أو تسلم 301/ ب] قيتها ، إن كانت (هالكة)(2)، فإن هذه الدعوى مقبولة كذلك ، مع أن فيها نوع تردد، لكن إنما قبلت كذلك ، لأنه ضرح فيها بما هو حكم الغصب، بخلاف مسألة النزاع.

اتخيير المدعي بين التحليف والبينة): 180 - ثم مهما أجاب المدعى عليه بالإنكار، يخير المدعي بين إحلافه، وبين إقامة البينة ، فإن أقام بينة عادلة غيل بموجبها .

ولؤ قال للقاضي : لي بينة حاضرة، ولكن لا أقيها ، فحلفه، فله ذلك: انفي البينة!: 186 - وإن قال: ليست لي بينة ، (لا حاضرة)(4) ولا غائبة، (فحلفه)(5)، فحلفه القاضي ، ثم أراد إقامة البينة (بعد ذلك ، فهل تقبل)(4) بينته ؟ فيه وجهان ، أصحهما عند الشيخ أبي علي أنها لا تسمع (4).

(1) في نخةف : المردود (2) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل لفظ غامض (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : هلكت .

(4) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : ولا حاضرة ، فالواو زائدة (5) الكلة من هامش الأصل .

(6) المبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : هل له ذلك وتقبل () العبارة في نستةف : الصحيح آنها تمع، وهو ما رجحه المققون في المذمب، خلافا لترجيح الشيخ أبي علي، وقالوا : بسماع البينة بعذ اليين ، وقالوا : إن اليين تقطع الخصومة في الحال فقط، ولا تسقط الحق، فلو ح 417*

Halaman 216