192

Adab Qada

Genre-genre

============================================================

وقال الشيخ أبو نصر : إذا حرر المدعي الدعوى، هل يسأل الحاكم المدعى عليه عن الدعوى ، قبل آن يسأله المدعي سؤاله؟ فيه وجهان .

وقال الشيخ أبو إسحاق : إذا لم يسأل الخصم القاضي مطالبة خصه، يجوز للقاضي مطالبتة على المذهب ، لأن شاهد الحال يدل على المطالبة(1) .

أما إن كانت الدعوى في وديعة فليقل : وأنا أطلب أن يمكنني منها لأخذها، ولا يقل(2) : [25/ ب] وأطلب تسليها ، ولا : يلزمه تسليها إلي، لأن المودع لا يلزمه شيء سوى التكين من تسليها .

وإن كانت العين مبيعة ، قال : ابتعت هذه العين منه بكذا ، وأقبضته الثن ، وأنا أطلب تسليها منه.

ولا يشترط في صحة الدعوى ذكر شروط صحته، كقوله ابتعته منه ابتياعا صحيحا، انعقد يايجاب وقبول عن طواعية واختيار، على الصحيح من المذهب، وفيه وجة مخرج من النكاح(2)، أنه لا بد في صحة الدعوى بالبيع من ذكر شروطه، وتفصيلها ، كالنكاح(2).

قال : * ولتتسة المتولي تتات آخرى لجاعة * ، وذكر صاحب كشف الظنون أن اسم المؤلف أسعد بن عمد، بدلا من "أسمد بن حمود* . (انظر : كشف الظنون : 44/1 ، طبقات الشافعية الكبرى : 128/4 ، وفيات الأعيان : .(111 -21912 (1) الهنب له : 201/2، وفي نسخة ف : يدل على طلبه، وعبارة الأصل تتفق مع عبارة المنب (2) في حاية صفحة الأصل : بلغ مقابلة (3) يشترط في دعوى النكاح أن تقيد الدعوى بأنه نكحها بولى مرشد وشاهدين مع رضاها عند اشتراطه، ولا يكفي الإطلاق على الأصح ، أما في عقد البيع فيكفي إطلاق البيع دون بيان شروطه على الأصح ، (انظر : مغني الحتاج :4 /465 ، وما بمدها ، شرح الحلي :4 /227 ، نهاية المحتاج: ه /242، الهذب : 211/2 الروضة : 14/12) وسيأتي بيان ذلك فقرة 164 /2، 115 .

(4) اللفظ في تسخة ف : كما في النكاح -192

Halaman 192