باب ما يحل من الحائض ومن ابتلي بمس حائض
١٠٠- عن مسروق قال: «قلت لعائشة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟» قالت: «كل شيء ما خلا الفرج» .
قال عبد الملك [بن حبيب]: ويستحب اجتناب أسفلها مخافة الذريعة إلى مسيس الفرج.
قال عبد الملك [بن حبيب]: وقد بلغني أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟» فقال رسول الله ﷺ: «لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها!» .
[قال عبد الملك بن حبيب]: يعني عكنها في بطنها، وصدرها وما أشبه ذلك.
قال عبد الملك [بن حبيب]: وليس على زوجها في مباشرتها إلا الوضوء. ومباشرتها حائضًا أو غير حائض بمنزلة سواء.
١٠١- وروي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في من أتى
1 / 198