Adab Mufti dan Mustafti
أدب المفتي والمستفتي
Penyiasat
د. موفق عبد الله عبد القادر
Penerbit
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Lokasi Penerbit
عالم الكتب
Carian terkini anda akan muncul di sini
Adab Mufti dan Mustafti
Ibn Salah d. 643 AHأدب المفتي والمستفتي
Penyiasat
د. موفق عبد الله عبد القادر
Penerbit
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Lokasi Penerbit
عالم الكتب
١ من ف وج وش وفي الأصل "المقتصرين". ٢ قال الآمدي في الإحكام: ٤/ ٣ "القياس الجلي: ما كانت العلة فيه منصوصة، أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. فالأول: كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف بهما لعلة كف الأذى عنهما. والثاني: كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب، حيث عرفنا أنه لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل، والأنوثة في الفرع، وعلمنا عدم التفات الشارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصة". "وأما الخفي: فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل، كقياس القتل بالمثقل على المحدد ونحوه". ٣ نقل الإمام النووي عن ابن الصلاح هذه الفقرة بشيء من التصرف "المجموع": ١/ ٧٩، والسيوطي في الاجتهاد: ٩٧. ٤ اقتبس السيوطي في كتابه "الرد على من أخلد": ٩٧ هذه الحالة عن ابن الصلاح وسمى الكتاب "آداب الفتيا"، المجموع: ١/ ٧٩، صفة الفتوى: ٢٣. ٥ من ف وج وش، وكذا في الرد للسيوطي: ٩٧، وفي الأصل: "في نقله". ٦ في ف وج "أصحاب".
1 / 99