70

Adab Fatwa

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Editor

بسام عبد الوهاب الجابي

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar
Mamluk
وَلَا يعلم اتِّفَاقهمَا فِي الْفَتْوَى فَإِن وجد الِاتِّفَاق أَو حكم بِهِ عَلَيْهِ حَاكم لزمَه حِينَئِذٍ
السَّادِسَة إِذا استفتي فَأفْتى ثمَّ حدثت تِلْكَ الْوَاقِعَة لَهُ مرّة أُخْرَى فَهَل يلْزمه تَجْدِيد السُّؤَال
فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يلْزمه لاحْتِمَال تغير رَأْي الْمُفْتِي
وَالثَّانِي لَا يلْزمه وَهُوَ الْأَصَح لِأَنَّهُ قد عرف الحكم الأول وَالْأَصْل اسْتِمْرَار الْمُفْتى عَلَيْهِ

1 / 82