62

Adab Fatwa

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Editor

بسام عبد الوهاب الجابي

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

دمشق

قَالَ أَبُو عَمْرو ﵀ لَكِن مَتى اطلع على الأوثق فَالْأَظْهر أَنه يلْزمه تَقْلِيده كَمَا يجب تَقْدِيم أرجح الدَّلِيلَيْنِ وأوثق الرِّوَايَتَيْنِ فعلى هَذَا يلْزمه تَقْلِيد الأورع من الْعَالمين والأعلم من الورعين فَإِن كَانَ أَحدهمَا أعلم وَالْآخر أورع قلد الأعلم على الْأَصَح
وَفِي جَوَاز تَقْلِيد الْمَيِّت وَجْهَان
الصَّحِيح جَوَازه لِأَن الْمذَاهب لَا تَمُوت بِمَوْت أَصْحَابهَا وَلِهَذَا يعْتد بهَا بعدهمْ فِي الْإِجْمَاع وَالْخلاف وَلِأَن موت الشَّاهِد قبل الحكم لَا يمْنَع الحكم بِشَهَادَتِهِ بِخِلَاف فسقه
وَالثَّانِي لَا يجوز لفَوَات أَهْلِيَّته كالفاسق وَهَذَا ضَعِيف لَا سِيمَا فِي هَذِه الْأَعْصَار
الثَّالِث هَل يجوز للعامي أَن يتَخَيَّر ويقلد أَي مَذْهَب شَاءَ

1 / 74