6Adab Fatwaآداب الفتوى والمفتي والمستفتيal-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEditorبسام عبد الوهاب الجابيPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukالإِمَام إِلَى معرفَة من يصلح الْفتيا أَن يسْأَل عُلَمَاء وقته ويعتمد أَخْبَار الموثوق بهمثمَّ روى بِإِسْنَادِهِ عَن مَالك ﵀ قَالَ مَا أفتيتُ حَتَّى شهد لي سَبْعُونَ أَنِّي أهل لذَلِكوَفِي رِوَايَة مَا أَفْتيت حَتَّى سألتُ من هُوَ أعلم مني هَل يراني موضعا لذَلِكقَالَ مَالك وَلَا يَنْبَغِي لرجل أَن يرى نَفسه أَهلا لشَيْء حَتَّى يسْأَل من هُوَ أعلم مِنْهُفصل فِي وجوب ورع الْمُفْتِي وديانتهقَالُوا وَيَنْبَغِي أَن يكون الْمُفْتِي ظَاهر الْوَرع مَشْهُورا بالديانة الظَّاهِرَة والصيانة الباهرةوَكَانَ مَالك ﵀ يعْمل بِمَا لَا يلْزمه النَّاس1 / 18SalinKongsiTanya AI