23

Adab Fatwa

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Penyiasat

بسام عبد الوهاب الجابي

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

دمشق

فصل فِي أَحْكَام الْمُفْتِينَ فِيهِ مسَائِل إِحْدَاهَا الْإِفْتَاء فرض كِفَايَة فَإِذا استفتي وَلَيْسَ فِي النَّاحِيَة غَيره تعيَّن عَلَيْهِ الْجَواب فَإِن كَانَ فِيهَا غَيره وَحضر فَالْجَوَاب فِي حَقّهمَا فرض كِفَايَة وَإِن لم يحضرهُ غَيره فَوَجْهَانِ أصَحهمَا لَا يتَعَيَّن لما سبق عَن ابْن أبي ليلى وَالثَّانِي يتَعَيَّن وهما كالوجهين فِي مثله فِي الشَّهَادَة وَلَو سَأَلَ عَامي عَمَّا يَقع لم يجب جَوَابه الثَّانِيَة إِذا أفتى بِشَيْء ثمَّ رَجَعَ عَنهُ فَإِن علم المستفتي بِرُجُوعِهِ وَلم يكن عمل بِالْأولِ لم يجز الْعَمَل

1 / 35