Adab al-Qadi
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Penerbit
دار البشير
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1444 AH
Lokasi Penerbit
الشارقة
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Penerbit
دار البشير
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1444 AH
Lokasi Penerbit
الشارقة
الحَبْسُ مِنْ قِبَل المَرْأَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ(١).
٤٣٢- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ قَيسٍ، عَنْ طَارِقِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي امْرَأةٍ طُلِّقَتْ فَتَحَوَّلَتْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةُ(٢).
٤٣٣- أَبُو هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ طَارِقِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأةٍ فَرَّتْ مِنْ زَوْجِهَا شَهْرًا أَلَهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَ: لا، حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهِ وَتُرْضِيَهُ(٣).
٤٣٤- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سُلَيمٍ، عَنْ هَارُونَ قَالَ(٤): سُئِلَ الحَسَنُ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا، أَلَهَا النَّفَقَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، جَوَالِقُ مِنْ تُرَابٍ(٥).
٤٣٥- أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ جُوَيِرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ قَالَ: إِذَا خَرَجَتْ المُطَلَّقَةُ مِنْ عِدَّتِهَا فَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةٍ(٦).
٤٣٦- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شَرِيكٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ أَبِي لَيَلَى فَرَضَ عَلَى لَيْثِ بنِ أَبِي سُلِيمٍ لِامْرَأَتِهِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَلِخَدَمِهَا ثَلاثَةً فِي الشَّهْرِ(٧).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩٠٢٩].
(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
(٣) أخرجه أبن أبي شيبة في (المصنف) [١٩٠٣٠]، والعقيلي في (الضعفاء الكبير) [٢٢٧/٢]. وانظر (العلل ومعرفة الرجال) لأحمد رواية ابنه عبد الله [٣٧٥/١].
(٤) [ق/ ٧٨أ] من (خ).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩٠٣٢].
(٦) أخرجه ابن جرير الطبري في (جامع البيان في تأويل القرآن) [٤٣٧/٢٣].
(٧) قال بدر الدين العيني في (البناية شرح الهداية) [٦٧١/٥]: ورُوي عن شريك أنه قال: شهدت ابن أبي ليلى أنه فرض للمرأة ستة دراهم وللخادم ثلاثًا. وانظر (لسان الحكام).
392