Adab al-Qadi
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Penerbit
دار البشير
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1444 AH
Lokasi Penerbit
الشارقة
Genre-genre
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ جَارِيَةً أَوْ غَيْرَهَا وَقَبَضَ ذَلِكَ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أنْ يَشْتَرِيَ هَذَا الْمُشْتَرِي مِنْهُ، فَقَدَّمَ هَذَا الْمُشْتَرِي إِلَى الْقَاضِي فَإِنَّ الْمُشْتَرِي الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ يُسْتَحْلَفُ عَلَى عِلْمِهِ، مَا تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الرَّجُلَ اشْتَرَى هَذَا الشَّيْءَ مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ قَبْلَ أن تَشْتَرِيَهُ أَنْتَ مِنْهُ. فَإِنْ عَرَّضَ بِشَيْءٍ فَقَالَ: قَدْ اشْتَرَيْتُهُ. ثُمَّ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ، أَحْلَفَهُ الْقَاضِي: بِاَللهِ مَا تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الشَّيْءَ اشتُريَ لِهَذَا مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ قَبْلَ أنْ تَشْتَرِيَهُ أَنْتَ، عَلَى الَّذِي فَسَّرْنَاهُ فِي بَابِ الْيَمِينِ، وكَذَلِكَ كُلُّ حَقّ اذَّعَاهُ رَجُلٌ عَلَى إِنْسَانٍ وَقَدْ تَحَوَّلَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ يَدِ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ إِلَى آخَرَ، فَقَدَّمَ الْمُدَّعِي لِذَلِكَ الآخَرِ، وأرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ.
وكَذَلِكَ رَجُلٌ قَدَّمَ رَجُلًا إِلَى الْحَاكِمِ، فَادَّعَى أَنَّ غُلامًا لَهُ اسْتَهْلَكَ مَالًا لَهُ، أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً فِي النَّفْسِ، أَوْ فِيْمَا دُونَهَا، وأرَادَ إِحْلافَ الْمَوْلَى عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمَوْلَى يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِي ذَلِكَ.
وكَذَلِكَ إنِ اذَّعَى أَنَّ غُلامَهُ [ق/٢٧أ] هَذَا قَتَلَ وَلِيًّا لَهُ خَطَأْ، فَإِنَّ الْمَوْلَى يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنِ اذَّعَى قَتْلَ عَمْدٍ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمَوْلَى (يَمِينٌ)(١)؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ لَمْ يُقَدِ الْعَبْدُ بِقَوْلِ الْمَوْلَى، وكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ تَوَلَّهُ إِنْسَانٌ فَأَرَادَ الْمُدَّعِي أنْ يَسْتَحْلِفَ عَلَيْهِ أحَدًا مِمَّنْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ، مِثْلَ رَجُل وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقَّهَ قِبَلَ فُلانٍ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْحَقِّ فَطَلَبَ حَقَّهُ قِبَلَ فُلانٍ فَقَالَ فُلانٌ(٢): قَدْ كُنْتُ دَفَعْتُ ذَلِكَ إِلَى وَكِيلِكَ فُلانٍ. فَإِنَّ الطَّالِبَ يُسْتَحْلَفُ عَلَى عِلْمِهِ فِي ذَلِكَ، وَكُلَّ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ فِيْهِ عَلَى الْعِلْمِ:
(١) ليس في (خ).
(٢) [ق/ ٢٣ أ] من (خ).
153