94

Ada Ma Wajaba

كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

Penyiasat

محمد زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى ١٤١٩ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٨ م

عُيينةَ، وَالليث بن سَعْدِ، وأصحاب مالكٍ الفقهاء، كلهم على مذهب مَالِك فيها، لا أعلم أحدًا منهم خالفه في ذلك وَلا تقُوم على منعها حجة. وقد ذكرَ الإمام الحافظ أبو العبّاس الوليدُ بن بكر في كتاب "الوِجَازة في صحة القول بالإجازَة" كَثيرًا من الحجة لهَا، وقدْ ناظر طائفةً منْ أصْحاب الكلام الذين ليسَ منهم من مَارسَ حَديثَ رسول الله ﷺ وَلا اعْتنى بنقله وَلا جلسَ إلى أهله، وطَائفَةً أيضًا من المتفقهة الرابيَة ممِن ذهَب مذهبهم وَممن هُو على مذْهب الشافعي حين زَعم أن الشافعىَّ لا يقولُ بها، وآخر مَا قال له ابن بكر: ما تُنكر على من يقول لَك: إنَّ الإجازَةَ على وجهها خيْر من السَّماع وَأقوى؟ فقال له الشافعي: وَهل يقول ذلك أحدٌ؟ فقال: بلى. حَدّثنا أحمدُ بن محمد بن سهْل العطارُ بالإسكندرية قال: كان أحمدُ بن مُيَسَّر الإسكنْدرِي -وناهِيك به من إمامِ في وقته- يقول: الإجازةُ عندي على وجهها خيرٌ منَ السَّماع الردي، فجعل يعجب مما قلت له من قول ابن ميسر ﵀. وَأبو بكر أحمد بن مُيَسّرِ منْ رُواة ابن المواز أفْقه من يكونُ بقَوْل مَالِكِ في ذلكَ الزمان، وكانَ الشافعي ﵀ يقول:

1 / 94