Ad-Durar Ath-Thariyyah min al-Fatawa al-Baziyah
الدرر الثرية من الفتاوى البازية
Penerbit
دار العاصمة
Genre-genre
صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان» خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام. لقول النبي ﷺ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام» (^١) خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود ﵁.
س: هل يجوز تأخير صلاتي الشفع والوتر إلى حين قيام الليل بأن أصلي صلاة الليل ثم أختمها بالشفع والوتر أو أنه يجب الإتيان بها قبل النوم (^٢)؟
ج: المؤمن والمؤمنة مخيران من شاء أوتر في أول الليل ومن شاء في آخره والأفضل آخر الليل لمن تيسر له ذلك لقول النبي ﷺ: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» (^٣) رواه مسلم في الصحيح.
وإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة الإيتار والتهجد آخر الليل كان ذلك أفضل لأن ذلك وقت نزول الله، ووقت إجابة الدعاء لما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر
(^١) رواه البخاري في (الصلاة) برقم (٣٨٦)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٨٨٩) واللفظ متفق عليه. (^٢) ج ١١ ص ٣١٣ (^٣) سبق تخريجه في ص (٣١٠).
1 / 113