78

About Zakat

يسألونك عن الزكاة

Penerbit

لجنة زكاة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

زكاة الزيتون على المالك والمتضمن
يقول السائل: إنه قد اتفق مع أحد أصحاب شجر الزيتون على أن يقوم بما يلزم شجر الزيتون من حراثة وتسميد وتقليم وقطاف على أن له نصف المحصول فهل تلزمه الزكاة؟
الجواب: هذا الاتفاق بين صاحب شجر الزيتون والسائل هو عقد مساقاة وهي إعطاء الشجر المثمر لمن يقوم عليه بخدمته من حرث وسقي وتسميد وتقليم ونحو ذلك على أن يكون للعامل نصيب من الثمر. والمساقاة عقد صحيح جائز شرعًا كما هو مذهب أكثر أهل العلم، وقد صح في الحديث: (أن النبي ﷺ أعطى خيبر على الشطر) متفق عليه، ويشترط لصحة عقد المساقاة أن يكون نصيب كل من المتعاقدين نسبة شائعة كالنصف أو الثلث أو الربع فمهما رزق الله من ثمر فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها.
إذا تقرر هذا فأقول إن الزكاة تكون في هذه الحالة على المتعاقدين جميعًا فكل منهما يزكي حصته إذا بلغت نصابًا وهو خمسة أوسق ويقدر في زماننا بحوالي ٦٥٣ كيلو غرامًا. فإذا قل نصيب أحدهما عن النصاب فلا زكاة حينئذ إلا أن يكون لهما أو لأحدهما أرضًا أخرى تنتج فعندها يكمل النصاب منها.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن زارع رجلًا مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له وإن كانت صحيحة فعلى كل واحد

1 / 81