Abkar al-Afkar fi Usul al-Din
أبكار الأفكار في أصول الدين
Genre-genre
الفصل الخامس
فى أصناف صور الدليل ، وتنوع تأليفه (1).
فإذا (2) بان أن الدليل لا بد وأن يكون مناسبا للمطلوب : فإما أن يكون مناسبا لجزء المطلوب ، أو (3) لجملة المطلوب (3).
فإن كان الأول : فيسمى اقترانيا.
وإن كان الثانى : فيسمى استثنائيا.
** أما الاقتراني
** :
؛ وهو المحكوم عليه ، بأنه الآخر ، أو ليس ، والآخر : يسمى محمولا : وهو المحكوم به على الآخر أنه هو ، أو ليس هو ، إلا أن أحد المفردات لا بد وأن تكون متكررة فى المقدمتين ويسمى حدا أوسط. والجزءان المختلفان فى المقدمتين ؛ هما جزءا المطلوب.
إلا أن ما كان منهما محمولا فى المطلوب ؛ يسمى حدا أكبر.
وما كان منهما موضوعا فى المطلوب يسمى حدا أصغر.
والمقدمة التى فيها الأصغر ؛ تسمى صغرى.
والتى فيها الأكبر ؛ تسمى كبرى.
** وهو أربعة أنواع :
لأنه : إما أن يكون الحد الأوسط محمولا فى الصغرى ، موضوعا فى الكبرى ، وإما محمولا فيهما ، وإما موضوعا فيهما ، وإما موضوعا فى الصغرى ، ومحمولا فى الكبرى.
** أما النوع الأول :
فشرط لزوم المطلوب عنه ، إيجاب صغراه ، وأن تكون فى حكم الموجبة ، وهى أن تكون ممكنة سالبة ، وإلا فلا يلزم من الحكم على أحد المتباينين بأمر ، الحكم به على
Halaman 198