100

Abjad Culum

أبجد العلوم

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٢ م

١٦ - وعلى مقدماتها ١٧ - إبطال المبني وهو غير القدح في دليله وذلك في المقدمات القريبة وأنفع منه لهدمه أساسا ولكن في طرفي المناظرة لئلا يشوش بالانتقال ١٨ - تساوي الدليل والدعوى قبولا وردا للاشتراك في أصل ١٩ - استثبات التفاريع عليها بعد الاعتراف تقديرا ٢٠ - مخالفة النص أو إمام الفن ويجاب: ١ - بالإعلام ٢ - والعرض ٣ - والتوثيق ٤ - والترجيح بقرب وشهادة حاذق ٥ - والاستدلال ٦ - و٧ - التطبيق على القواعد ٨ - ونفي المناسبة ٩ - والفرق بين الصورتين ١٠ - و١١ - المتقدمتين ١٢ - وإبداء وسط يرفع التوقف ١٣ - وتوجيه التقريب ١٤ - و١٥ - تبديل المنصب ١٦ - و١٧ - أييد المبني بعد تحريره ١٨ - وقطع التفريع ١٩ - وتصحيح الفروع برفع الاستبعاد أو الإنكار ٢٠ - والتأويل راجحا والجرح مرجوحا أو مرجوعا عنه لإعمال غيره وعند العجز الانتقال أو الإذعان والثالث أي المعرف لا يحتمل النقض والمعارضة ومنوع الأحكام الضمنية دعاوي يجب إثباتها: ١ - كالدور مصرحا ومضمرا ٢ - فمنها للحمل ٣ - والتصوري للبديهة والسور ٤ - والجلاء مطلقا ٥ - والمنع ٦ - والجمع وافيا

1 / 117