Aafat al-Lisan fi Dhaw' al-Kitab wa al-Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
14

Aafat al-Lisan fi Dhaw' al-Kitab wa al-Sunnah

آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

Penerbit

مطبعة سفير

Nombor Edisi

التاسعة

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

ومعنى: اقترض: أي اقتطع. والمراد أنه نال من أخيه المسلم بالطعن فيه. وعن سعيد بن زيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إن من أربى الرِّبا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق» (١). بيّن النبي ﷺ أن من أربى الربا إطالة اللسان في عرض المسلم باحتقاره، والترفع عليه، والوقيعة فيه بقذف، أو سب، ونحو ذلك، فإن ذلك أكثر الربا، وأشده تحريمًا؛ لأن العرض أعز على النفس من المال. وقد أدخل ﷺ العرض في جنس المال على سبيل المبالغة، وجعل الربا نوعين: متعارف: وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديون. وغير متعارف: وهو استطالة الإنسان في عرض المسلم بغير حقّ، وبيَّن أنّ أشد النوعين تحريمًا هو الاستطالة في عرض المسلم بغير حق (٢). أما إذا كانت الاستطالة بحق فيجوز لصاحب الحق بشروط وبقيود بيّنها أهل العلم، وسيأتي بيان ما تجوز فيه الغيبة إن شاء الله تعالى. وفي حديث أبي هريرة عند الحافظ أبي يعلى وغيره قصة ماعز الذي جاء إلى رسول الله ﷺ وطلب منه أن يُطهِّره من الزنا، فأعرض عنه رسول الله ﷺ حتى قالها أربعًا، فلما كان في الخامسة قال: «زنيتَ»؟ قال:

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الغيبة، برقم ٤٨٧٦، وأحمد، ١/ ١٩٠، وانظر: صحيح الجامع، ٢/ ٤٤٢. (٢) انظر: عون المعبود، ١٣/ ٢٢٢.

1 / 15