47

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Penerbit

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠١٨ م

Lokasi Penerbit

المنصورة - مصر

Genre-genre

الموروث، والموصي به" (^١).
وأجيب عليه:
١. أن الحمار والفهد ونحوه طاهر، بخلاف الكلب، فإنه نجس (^٢).
٢. ولا يصح أن تقاس سباع البهائم، التي تصلح للصيد على الكلب؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ ولأنها أخف ضررا من الكلب؛ إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء، يجب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب، وغيره من السباع، لا يجب التسبيع فيه، ولا التتريب، فظهر الفرق، وامتنع القياس (^٣).

(^١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٨).
(^٢) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٩).
(^٣) الشرح الممتع (٨/ ١١٧).

1 / 48