21

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Penerbit

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠١٨ م

Lokasi Penerbit

المنصورة - مصر

Genre-genre

تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء" (^١).
وقال ابن حجر ﵀: "وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب، مُعلمًا كان أو غيره، مما يجوز اقتناؤه، أو لا يجوز، ومن لازم ذلك، أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور" (^٢).
ثالثًا: الحنابلة:
قال أحمد بن حنبل ﵀: "بيع الكلاب باطل" (^٣).

(^١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).
(^٢) فتح الباري (٤/ ٤٢٦)، وللمزيد، انظر غير مأمور: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٣٩٢)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٧٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ٥٦٢).
(^٣) الاستذكار (٦/ ٤٣١)، لم أقف على قول أحمد في كتب الحنابلة.

1 / 22