57

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

تخرج زكاتها إذا كانت للدر والنسل كما يأتي: أ- أنصبة الغنم: من إلى القدر المخرج ٤٠ ١٢٠ شاه. ١٢١ ٢٠٠ شاتان. ٢٠١ ثلاث شياه. ثم في كل ١٠٠ شاة. ب- أنصبة البقر: من إلى القدر المخرج ٣٠ ٣٩ تبيع أو تبيعه من البقر لها سنة. ٤٠ ٥٩ مسنة من البقر لها سنتان. ٦٠ تبعتان ثم في كل ٣٠ تبيع وفي كل ٤٠ مسنة ج- أنصبة الإبل: من إلى القدر المخرج ٥ ٩ شاه ١٠ ١٤ شاتان ١٥ ١٩ ثلاث شياه ٢٠ ٢٤ أربع شياه ٢٥ ٣٥ بنت مخاض لها سنة ٣٦ ٤٥ بنت لبون لها سنتان ٤٦ ٦٠ حقة لها ٣ سنين ٦١ ٧٥ جذعة لها أربع سنين ٧٦ ٩٠ بنتا لبون ٩١ ١٢٠ حقتان ١٢١ ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. - إن أعدت بهيمة الأنعام "الإبل والبقر والغنم " للتجارة والنماء وحال عليها الحول تقوَّم وتزكى قيمتها ربع العشر. وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها. - لا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى ولا يجزئ الذكر إلا في زكاة البقر وابن لبون أو حق أو جذع مكان بنت مخاض أو إذا كان النصاب كله ذكورا. ٣ - زكاة الخارج من الأرض: تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ النصاب ومقداره ثلاثمائة صاع نبوي أي ما يعادل (٦٢٤) ستمائة وأربعة وعشرين كيلوجراما تقريبا. - تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت جنسا واحدا، كأنواع التمر مثلا. الواجب في زكاة الحبوب والثمار: أ- العشر فيما سقي بلا مؤونة كالأمطار. ٢ - نصف العشر فيما سقي بمؤونة كمياه الآبار. ٣ - ثلاثة أرباع العشر فيما سقي تارة بمؤونة وتارة بغيرها. - تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر. - لا زكاة في الخضراوات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة

1 / 61