A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
107

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ويصح وقف الحلي للبس والإعارة؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار. شروط المُوقف: يشترط في الموقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي: ١ - أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما. ٢ - أن يكون الموقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما. ٣ - أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. ٤ - أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة. ٨ - شروط الموقوف: ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا: ١ - أن يكون مالا متقوّما من عقار وغيره. ٢ - أن يكون الموقوف معلوما محددا. ٣ - أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف. ٤ - أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع. ٥ - أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير. ٦ - أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا. ٧ - أن يكون في الموقوف منفعة مباحة. ٩ - كيفية الانتفاع بالموقوف: يحصل الانتفاع بالموقوف:

1 / 114