A Treatise on Jewelry Zakat
رسالة في زكاة الحلي
Penerbit
دار الوطن للنشر
Nombor Edisi
١٤٢٣هـ
Genre-genre
رسالة في زكاة الحلي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد: فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان:
لقد اختلف أهل العلم ﵏ في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال:
1 / 3
أحدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد الا إذا اعد للنفقة وان اعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب احمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب واجبنا عنها.
الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن انس ابن مالك ﵁.
الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وانس ابن مالك أيضا.
الرابع: انه يجب فيه أما الزكاة وأما العارية ورجحه ابن القيم ﵀ في الطريق الحكمة.
القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة وراويه عن احمد واحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح
1 / 4
لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه.
فمن أدلة الكتاب قوله تعالي: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ . [التوبة: ٣٤، ٣٥] .
والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر ﵄: كل ما أديت وان كان تحت سبع ارضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن كثير ﵀: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا. أ. هـ والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص
1 / 5
شيئا دون شئ، فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.
وأما السنة فمن أدلتها:
١- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره". الحديث (١.) .
والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب الفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق ﵁: الزكاة حق المال.
_________
(١.) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة رقم "٢٢٥٢".
1 / 6
٢- ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدثهم، حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن امرأة أتت رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان "١" غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار".
قال: فخلعتهما فالقتهما إلي النبي صلي الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله٢.
قال في بلوغ المرام"٣": وإسناده قوي. وقد رواه
_________
١ مسكتان: بفتح الميم وفتح السين المهملة، الواحدة مسكة وهي السوار.
٢ رواه ابوداؤود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي رقم (١٥٦٣) والترمزي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الحلي رقم (٦٣٧) والنسائي كتاب الزكاة باب زكاة الحلي رقم (٢٤٧٩) .
٣ بلوغ المرام (١/٢٠٧) طبعة دار ابن كثير.
1 / 7
الترمذي عن طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ثم قال: أنهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شئ لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن بن ارطاة، وقد وثقه بعضهم وروى نحوه احمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن.
٣- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يحي ابن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد ابن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد انه قال: دخلنا على عائشة ﵂ فقالت: "دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من
1 / 8
ورق"١" فقال: "ما هذا يا عائشة؟ " فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: "أتؤدين زكاتهن؟ " قالت: لا أو ما شاء الله. قال: "هو حسبك من النار" ٢ قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلي غيره.
وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي والدارقطني"٣" وقال في التخليص"٤"إسناده على شرط الصحيح وصححه الحاكم وقال: انه على شرط الشيخين- يعني البخاري ومسلما - وقال ابن دقيق: انه على شرط مسلم.
_________
١ الورق: الفضة.
٢ رواه ابوداؤود، كتاب الزكاة، باب الكنز وزكاة الحلي رقم (١٥٦٥) .
٣ رواه الحاكم (١/٣٩٠) والبيقهي (٤/١٢٩) والدار قطنى (٢/١٠٥) .
٤ تلخيص الحبير (٢/١٨٩) .
1 / 9
٤- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب - يعني أبي بشير عن ثابت بت عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت البس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله اكنز هذا؟ فقال: "ما بلغ تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز" ١ وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وصححه أيضا الذهبي"٢"وقال البيهقي: تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح: وهذا لا يضر فان ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي، وقول عبد الحق فيه: "لا يحتج بحديثه" قول
_________
١ رواه ابوداؤود، كتاب الزكاة ما هو الحلي وزكاة الحلي رقم (١٥٦٤) .
٢ واه البيهقي (٤/١٤٠) والدار (١/١٠٥) .
1 / 10
لم قله غيره. قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان " لا يتابع على حديثه" تحامل منه. ا. هـ
فان قيل: خلع هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي.
فالجواب: إن هذا لا يستقيم فان النبي صلي الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم فان الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة.
فان قيل: ما الجواب عما احتج به لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في
1 / 11
"التحقيق" عن عافيه بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ليس في الحلي زكاة". ورواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار".
قيل: الجواب علي هذا من ثلاثة أوجه:
الاول: أن البيهقي قال فيه: انه باطل لا اصل له وإنما يروى عن جابر من قوله وعافيه بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه. ا. هـ.
الثاني: إننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه.
الثالث: إننا إذا فرضنا انه مساو لها ويمكن معارضتها به فان الأخذ بها أحوط وما كان أحوط فهو اولى بالإتباع لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلي ما لا
1 / 12
يريبك" ١ وقوله: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه" ٢.
وأما الآثار فمنها:
١- عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ انه كتب إلي أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.
قال ابن حجر في التلخيص (٣) انه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري. قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن
_________
١ احمد (١/٢٠٠) و(٣/١٥٣) والترمذي، كتاب صفة القيامة، رقم (٢٥١٨) .
٢ رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه رقم (٥٢) . ومسلم، كتاب المساقاة، باب اخذ الحلال وترك الشبهات رقم (١٥٩٩) .
(٣) تلخيص الجبير (١/١٨٨) .
1 / 13
أبي شيبة عنه قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني والمحلي والخطابي.
٢- عن بن مسعود ﵁ إن امرأة سألته عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه زكاة رواه الطبراني والبيهقي"١"ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال: هذا وهم والصواب موقوف"٢".
٣- عن ابن عباس ﵄، حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي: لا ادري يثبت عنه أم لا.
٤- عن عبد الله بن عمر بن العاص انه كان يأمر
_________
١ رواه الطبراني (٩/٣١٩) والبيهقي (٤/٩٣١) .
٢ سنن الدار قطنى (١/١٠٨) .
1 / 14
بالزكاة في حلي بناته ونسائه، ذكره في المحلي من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
٥- عن عائشة ﵂ إنها قالت: لا باس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته. رواه الدارقطني"١"من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ"٢" عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة إنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال ابن حجر في التخليص"٣" ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها"٤" ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال
_________
١ سنن الدار قطنى (١/١٠٧) .
٢ الموطأ (١/٢٥٠) .
٣ تلخيص الحبير (١/١٨٩) .
٤ أي في الحلية.
1 / 15
الأيتام ا. هـ.
لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ"١"عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه انه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال بعضهم: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا فتخرجه تارة ولا تخرج أخرى كذا اقل. وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو إن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لأسباب ترى إنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله اعلم.
* فان قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله الأثرم قال: سمعت احمد بن حنبل يقول:
_________
١ الموطأ (١/٢٥١) .
1 / 16
خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: انس ابن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء.
فالجواب: إن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلي الكتاب والسنة وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق.
*فان قيل: قد ثبت في الصحيحين"١"أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن" وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلي الله عليه وسلم مضربا لصدقة
_________
١ رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج رقم (١٤٦٦) ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج رقم (١٠٠٠) .
1 / 17
التطوع.
فالجواب على هذا: إن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فان هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم.
*فان قيل: إن في لفظ الحديث: "وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر" ١ وفي حديث علي:"وليس عليك شئ حتى يكون ذلك عشرون دينار" ٢ والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل علة اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك،
_________
١ رواه احمد (١/١٢) .
٢ رواه ابوداؤود، كتاب الزكاة، باب فى زكاة السائمة رقم (١٥٧٣) .
1 / 18
والحلي ليس منه.
فالجواب من وجهين:
احدهما: إن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التبر١ ونحوه وان لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.
الثاني: إننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فان الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام وهذا لا يدل على التخصص كما إذا قلت: أكرم
_________
١ التبر: ما كان الذهب والفضة غير مصوغ.
1 / 19
العلماء ثم قلت: أكرم زيدا وكان من جملة العلماء فانه لا يدل على اختصاصه بالإكرام، فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة وبعضها جاء بلفظ الرقة الدينار وهو بعض أفراد العام فلا يدل ذلك على التخصيص.
*فان قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الاول دون الثاني؟.
فالجواب: إن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة الذين قال فيهما رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه
1 / 20
صدقة" ١ فإذا كانت الثياب لللبس فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة.
*فان قيل: هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال علي الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟.
*فالجواب: لا يصح القياس لوجوه:
الاول: انه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص، ولان النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق احدهما بالآخر، ويجب افتراقها سواء علمنا تلك
_________
١ رواة البخاري، كتاب الزكاة،باب ليس على المسلم في فرسه صدقة رقم "١٤٦٣" ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه رقم (٩٨٢) .
1 / 21
الفوارق أم جهلناها ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك فان الشرع نزل من لدن حكيم خبير.
الثاني: إن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضي القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء أعده لللبس أو لغيره، ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضا لان الزكاة حينئذ في قيمتها.
الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له؟ اهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ فان قيل هو قياس
1 / 22